محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي

319

الآداب الشرعية والمنح المرعية

يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلّا أمروا عليهم أحدهم " " 1 " رواه أحمد قال صاحب المحرر في أحكامه ( باب وجوب نصبه ولاية القضاء والإمارة وغيرهما ) وذكر هذه الأخبار . وقال حفيد الشيخ مجد الدين فأوجب ( صلّى اللّه عليه وسلّم ) تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع انتهى كلامه . ووجوب هذا يخرج على ولاية القضاء وفيه روايتان ( أشهرهما ) يجب ، وقال أبو داود ( باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسريا ) وذكر خبر ابن عباس المشهور " خير الصحابة أربعة ، وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب إثنا عشر ألفا من قلة " " 2 " . قال الخلال : أخبرني محمد بن موسى أن أبا عبد اللّه سئل عن حديث النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : " لا تأتوا النساء طروقا " " 3 " قال : نعم يؤذنهم ، قيل : بكتاب . قال : نعم وهذا الخبر في الصحيحين من حديث جابر وفي آخره كي تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة ، وفي مسلم " 4 " يتخونهم - أو - يطلب عثراتهم وفي الصحيحين عن جابر قال " 5 " : نهى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إذا أطال الرجل الغيبة أن يجيء أهله طروقا وهم بضم الطاء أي ليلا ، يقال لكل من أتاك ليلا طارق ، ومنه قوله تعالى : وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ [ سورة الطارق : الآية 1 ] . أي النجم لأنه يطرق بطلوعه ليلا ، وقوله تستحد أي تصلح من شأن نفسها ، والاستحداد مشتق من الحديد ومعناه الاحتلاق بالموسى ، يقال : استحد الرجل إذا احتلق بالحديد ، واستبان معناه ذا حلق عانته ويتوجه أن من يعمله طلبا للعثرات حرم لأنه من التجسس ، وإلا كره . وإنما خص عليه السّلام الليل بذلك لأنه الغالب لا لاختصاص الحكم وقول أحمد يؤذنهم بكتاب يقتضي ذلك وإلا لقال يدخل نهارا والمعنى يقتضي ذلك واللّه أعلم . قال المروذي : ذكرت لأبي عبد اللّه رجلا من المحدثين ، فقال إنما أنكرت عليه أن لبس زيه زي النساك .

--> ( 1 ) رواه أحمد ( 2 / 176 - 177 ) . قلت : ورجاله ثقات ، غير ابن لهيعة فإنه سيىء الحفظ . قال الشيخ الألباني : وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه ضعيف لسوء حفظه . قلت : وانظر الضعيفة ( 589 ) . ( 2 ) رواه أبو داود ( 2611 ) والترمذي ( 1555 ) وأحمد ( 1 / 294 ) والحاكم ( 1 / 443 ، 2 / 101 ) وابن خزيمة ( 2538 ) وغيرهم . قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف بين الناقلين فيه عن الزهري " . وكذا قال الذهبي . وصححه الشيخ الألباني ، فانظر الصحيحة ( 986 ) . ( 3 ) رواه البخاري ( 5243 ) ومسلم ( الإمارة / 715 ) بنحوه . ( 4 ) رواه مسلم ( الرضاع / 715 ) . ( 5 ) رواه البخاري ( 5244 ) ومسلم ( الإمارة / 715 ) بنحوه .